للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الحر.

وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للإمام مالك (٣)، وقول إسحاق، وابن المنذر، وجمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد الجماعات، أما الفذ أو من يصلي في غير مساجد الجماعات فيستحب له الصلاة في أول وقتها.

وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ووجه عند الحنابلة (٧).


(١) انظر: الأصل ١/ ١٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٨٩؛ مختصر القدوري ص ٢٣؛ الاختيار ١/ ٤٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٣٥؛ عمدة الفقه لابن قدامة ص ١٥؛ الشرح الكبير ٣/ ١٣٦؛ شرح الزركشي ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٣/ ١٣٤؛ الإقناع ١/ ١٢٦.
(٣) انظر: التمهيد ١/ ٢٦٠؛ الاستذكار ١/ ١٣٦.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٣٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٦١؛ الشرح الكبير للمقدسي ٣/ ١٣٦؛ فتح الباري ٢/ ٢٠.
(٥) انظر: التمهيد ١/ ٢٦٠؛ الاستذكار ١/ ١٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٥؛ جامع الأمهات ص ٨١؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٢.
(٦) انظر: الأم ١/ ١٥٢؛ مختصر المزني ص ٢٣؛ العزيز ١/ ٣٧٩؛ المجموع ٣/ ٤٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج
١/ ١٢٦.
(٧) انظر: المغني ٢/ ٣٦؛ الشرح الكبير ٣/ ١٣٧؛ الممتع ١/ ٣٣٧؛ شرح الزركشي ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>