للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يستحب التعجيل بصلاة الظهر في جميع الأوقات.

وهو قول الليث بن سعد (١).

الأدلة

أما القول الأول- وهو استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر- فيُستدل له:

أ- بالأحاديث التي استُدل بها للقول بنسخ تعجيل الظهر في شدة الحر.

ب- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» (٢).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث فيها الأمر بإبراد الظهر في شدة الحر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبرد بها إذا اشتد الحر، فيكون الإبراد بها مستحباً لهذه الأحاديث، ولا يجب لأن الكل وقت لهذه الصلاة (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو استحباب التعجيل بالظهر إلا لمن يصلي في مساجد الجماعات- بما يلي:

أولاً: أما استحباب الإبراد بها في مساجد الجماعات فللأحاديث السابقة


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥؛ التمهيد ١/ ٢٦٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٩، كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، ح (٩٠٦).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨٦؛ التمهيد ١/ ٢٥٩؛ المغني ٢/ ٣٥؛ فتح الباري ٢/ ٢٠، ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>