للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي جاء فيها الأمر بالإبراد في شدة الحر.

ثانياً: وأما استحباب تعجيلها لغير مساجد الجماعات؛ فلأنه لا أذى عليهم من حرها (١).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد عامة، وليس فيها ما يخصصها بمساجد الجماعات، فالقول بعمومها وإطلاقها أولى (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو تعجيل الظهر في جميع الأوقات- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن خباب (٣) -رضي الله عنه- قال: «أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم

يشكنا» (٤).

ثانياً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) انظر: الأم ١/ ١٥٢؛ المغني ٢/ ٣٧.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٨٩؛ المجموع ٣/ ٤٥؛ فتح الباري ٢/ ٢١.
(٣) هو: خباب بن الأرت-بتشديد المثناة- بن جندلة بن سعد، التميمي، أبو عبد الله، أسلم قديماً، وشهد بدراً
وما بعدها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أبو أمامة، ومسروق، وغيرهما، ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين. انظر: الإصابة ١/ ٤٧٣؛ تهذيب التهذيب ٣/ ١٢٠؛ التقريب ١/ ٢٦٦.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٦٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ح (٦١٩) (١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>