للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام صلى المغرب برسول الله في اليومين في وقت واحد عند غروب الشمس؛ لأن تلك الأحاديث كانت في أول فرض الصلاة بمكة قبل الهجرة (١).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المغرب هل هي ذات وقت أو وقتين على قولين:

القول الأول: أن لصلاة المغرب وقتان: أول وهو غروب الشمس، وآخر وهو أن يغيب الشفق.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول للإمام مالك (٤)، وقول قديم للإمام الشافعي اختاره جماعة من الشافعية (٥).


(١) انظر: المغني ٢/ ٢٥؛ شرح العمدة ٢/ ١٤٨، ١٧٣؛ رسوخ الأحبار ص ٢٢٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٥؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ مختصر القدوري ص ٢٣؛ الهداية و شرحه فتح القدير ١/ ٢٢١.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٢٤؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ٣٤١؛ الشرح الكبير ٣/ ١٥٢؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٣؛ الإنصاف ٣/ ١٥٢.
(٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٨٩؛ عقد الجواهر ١/ ٨٠؛ جامع الأمهات ص ٨٠.
(٥) انظر: الوجير وشرحه العزيز ١/ ٣٧٠؛ روضة الطالبين ص ٨٣؛ المجموع ٣/ ٢٥، ٢٦.، وقال النووي في المجموع ٣/ ٢٦: (وصحح جماعة القديم وهو أن لها وقتين، ممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة، وأبو سليمان الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحياء علوم الدين، وفي درسه والبغوي في التهذيب، ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر، وأبي عبد الله الزبيري قال: وهو المختار، وصححه أيضاً العجلي والشيخ أبو عمر بن الصلاح، قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>