للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (١).

القول الثاني: أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول ابن المبارك (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن لصلاة المغرب وقتان-بأدلة منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب، وهو غروب الشمس، وآخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق، فدل ذلك أن


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المحلى ٢/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٩؛ المغني ٢/ ٢٤.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٦٠؛ النوادر والزيادات ١/ ١٥٣؛ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه فواكه الدواني ١/ ٢٦١، ٢٦٢؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٨.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢١؛ العزيز ١/ ٣٧٠؛ المجموع ٣/ ٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٥٧.
(٤) انظر: سنن الترمذي ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>