للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأنه يمكن أن يكون المقصود بذلك بيان وقت الاختيار والفضيلة، لا أنه وقت جوازها الأخير، بدليل حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- (١).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي - والله أعلم بالصواب- أن آخر وقت العشاء الآخرة يمتد إلى طلوع الفجر، ويكره تأخرها لغير عذر، وذلك لما يلي:

أولاً: لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- فإنه عام يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى وقت الأخرى، إلا أن الفجر مخصوص من ذلك بالإجماع (٢).

ثانياً: ولأن في حديث أنس -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى العشاء بعد نصف الليل، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى العشاء بعد ما ذهب عامة الليل، وإذا كان خروجه -صلى الله عليه وسلم- بعد شطر الليل ونصف الليل، فيكون صلاته بعد نصف الليل ومضي أكثره، ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن ذلك وقت لها، وإذا كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- (٣).

ثالثاً: أما القول بأن حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- ناسخ للأحاديث الدالة على أن وقتها ثلث الليل أو نصف الليل، فليس هناك دليل يدل على أن حديث أبي


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٨؛ المغني ٢/ ٢٨؛ شرح العمدة ٢/ ١٧٧.
(٢) انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٦؛ نيل الأوطار ٢/ ١١.
(٣) انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>