للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي محذورة -رضي الله عنه- هذا متأخر؛ لأنه كان بعد فتح مكة، وفيه تثنية الإقامة فيكون ناسخاً لحديث إفراد الإقامة؛ لأنه كان أول ما شرع الأذان، كما يدل عليه حديث أنس -رضي الله عنه-، ويؤكد القول بالنسخ أن بلالاً -رضي الله عنه- كان يقيم بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى، كما يدل عليه حديث الأسود، وسويد بن غفلة؛ لأنهما قدما المدينة بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورويا عن بلال -رضي الله عنه- ذلك (١).

ويستدل لمن قال بنسخ تثنية الإقامة بما يلي:

أولاً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: ذكروا النار والناقوس (٢)، فذكروا اليهود والنصارى، «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» (٣).

ثانياً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرتين


(١) انظر: الاعتبار ص ١٩٩؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٦؛ فتح الباري ٢/ ١٠٦؛ التلخيص الحبير ١/ ١٩٩؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٢؛ تحفة الأحوذي ١/ ٦٠٤.
(٢) الناقوس: خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يُعلمون بها أوقات صلاتهم. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٨٧؛ المصباح المنير ص ٦٢١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤، كتاب الأذان، باب بدء الأذان، ح (٦٠٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٢، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ح (٣٧٨) (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>