للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتين، و الإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا للصلاة) (١).

ثالثاً: عن سلمة بن الأكوع (٢) -رضي الله عنه- قال: «كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى، والإقامة فرداً» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس -رضي الله عنه- يدل أن بلالاً -رضي الله عنه- أمر بإفراد الإقامة، وكان ذلك أول ما شرع الأذان، لكن الأمر بقي على إفراد الإقامة حتى بعد فتح مكة، حيث أقره الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الإفراد بها بعد فتحها، وحتى إلى وفاة الرسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ بدليل حديثي ابن عمر -رضي الله عنه- وسلمة بن الأكوع؛ حيث إنهما يدلان على استمرار إفراد الإقامة طول عهد الرسول


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨٦، كتاب الصلاة، باب في الإقامة، ح (٥١٠)، والنسائي في سننه ص ١١٢، كتاب الأذان، باب كيف الإقامة، ح (٦٦٨)، والطيالسي في مسنده ص ٧٩، وأحمد في المسند ٩/ ٤٠٤، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٣، وابن حبان في صحيحه ص ٥٣١، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٠٩. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع ٣/ ٧٣: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ١١٢.
(٢) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع-سنان- بن عبد الله، أبو مسلم، الأسلمي، شهد بيعة الرضوان، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه إياس، وزيد بن أسلم، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وسبعين، وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ١/ ٧٥٣؛ تهذيب التهذيب ٤/ ١٣٦.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>