للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- (١). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.

وهو مذهب الحنفية (٣)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة -رضي الله عنهم-. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي (٤).

القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.

وهو مذهب المالكية (٥)، وبه قال الليث بن سعد (٦).


(١) لأن قوله (على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام يشمل جميع عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن اسم الجنس المضاف من الألفاظ العامة. انظر: فتح الباري ١/ ٣٥١؛ عمدة القاري ٣/ ٤٤.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢٠٠؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٧؛ فتح الباري ٢/ ١٠٦ ..
(٣) انظر: الأصل ١/ ١٢٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٦٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٤٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٣٦؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٧؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧؛ التمهيد ٣/ ٤٤.
(٥) انظر: التمهيد ٣/ ٤٤؛ الاستذكار ١/ ٤١٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢١٥؛ جامع الأمهات ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ١٢٤.
(٦) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>