للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٢).

فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (٣).

واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس -رضي الله عنه- زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤؛ الجوهر النقي ١/ ٦١٩؛ نصب الراية ١/ ٢٦٧.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٩٢.
(٣) انظر: التمهيد ٣/ ٤٥.
(٤) انظر: فتح الباري ٢/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>