للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.

وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه (٥).

القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.

وهو قول المالكية (٦).


(١) انظر: الأصل ١/ ٢٠٠؛ مختصر القدوري ص ٢٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠١؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٥٦.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٢٣؛ التنبيه للشيرازي ص ٣٥؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ٦؛ المجموع ٣/ ٩٧؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ١٨٨.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المحرر للمجد ابن تيمية ١/ ٤٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٧٩؛ الفروع ٢/ ٩١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٠؛ الإنصاف ٣/ ٢٨٠.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٧.
(٥) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٧؛ الاستذكار ١/ ٣٧٦؛ الكافي ص ٦٤؛ بداية المجتهد ١/ ١٤٨؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٦؛ مواهب الجليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٨.
(٦) راجع المصادر في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>