للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثياب، والأرض، والبدن، فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة (١).

ثانياً: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. (٢)، فإنه روي عن ابن عباس، والحسن، وابن سيرين أتهم قالوا: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر (٣).

فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة عند الذكر والقدرة فقط- بما يلي:

أولاً: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة التي سبق ذكرها


(١) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.
(٢) سورة المدثر، الآية (٤).
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤١؛ فتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٠٣.
(٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٨؛ التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>