للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانه بالماء، فتكون ناسخة للحديث الذي يدل على عدم رش الماء على بوله إذا بال في المسجد؛ لأن ذلك كان قبل أمره -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه (١).

الوجه الثاني: أن دخول الكلاب إلى المسجد وعدم رش الماء على بوله كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها، يدل عليه قول ابن عمر: (كان عمر بن الخطاب يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد) ثم قوله: (كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففيه إشارة إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد حتى من لغو الكلام، فيكون ذلك ناسخاً للحالة الأولى (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يطهر به الأرض إذا أصابتها نجاسة على قولين:

القول الأول: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها، فيجوز الصلاة عليها دون التيمم.

وهو مذهب الحنفية (٣)، ونحوه قول سفيان الثوري (٤)، وقول في مذهب


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٦٩، ٣٧٠، ٢/ ٦٠٣.
(٢) انظر: فتح الباري ١/ ٣٥١.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣؛ مختصر القدوري ص ٢١؛ بدائع الصنائع ١/ ٢٥١؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ١٩٩؛ المختار مع شرحه الاختيار ١/ ٣٣؛ عمدة القاري ٣/ ٤٤.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣؛ التمهيد ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>