للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠، ٥١٠؛ الاختيارات الفقهية للبعلي ص ٢٥؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨.
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ١١٠؛ الاستذكار ١/ ٢١١؛ بداية المجتهد ١/ ١٦٤؛ جامع الأمهات ص ٣٨؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٢٩، ٢٣٤.
(٣) انظر: الأم ١/ ١١٨؛ الحاوي ٢/ ٢٥٧؛ العزيز ١/ ٦١؛ روضة الطالبين ص ١٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٨٥.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٥٠٢؛ الكافي ١/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٩٧؛ الفروع ١/ ٣٥١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٨؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨.
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤؛ المغني ٢/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>