للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى بوله «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فهريق عليه» (١).

وجه الاستدلال منهما: هو أن الصحابة -رضي الله عنهم-لم يرشوا الماء على بول الكلاب؛ لأنها جفت وذهب أثر النجاسة، إذ من المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك. وأمر -صلى الله عليه وسلم- بصب الماء على بول الأعرابي عند بقاء أثر النجاسة. فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة، كما تطهر بالماء (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء- بما سبق في دليل القول الأول من حديث أنس -رضي الله عنه-.

ووجه الاستدلال منه: هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بصب الماء على بول الأعرابي، ولو طهرها يبسها لتركها حتى تيبس، فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء (٣).

واعترض عليه: بأن الأمر بصب الماء عليه دون تركها حتى تيبس لعله


(١) سبق تخريجه في ص ٥٠٠.
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ١١٢؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠؛ عمدة القاري ٣/ ٤٤؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٩٩.
(٣) انظر: الأم ١/ ١١٨؛ التمهيد ٢/ ١١٣؛ المغني ٢/ ٥٣٠؛ الكافي ١/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>