للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر فيه بشرب أبوال الإبل كان في أول الإسلام، حيث ذكر فيه المثلة، ثم حرمت المثلة ونسخ جوازها (١)، فعلم أن إباحة البول كالمثلة، أي كما نسخ إباحة المثلة كذلك نسخ إباحة البول (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، وعدم التوفيق بين النصين، وما ذكر من وجه الاستدلال هو احتمل، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).

ب- إن نسخ واحد من أحكام النص لا يوجب نسخ بقيتها (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بول ما يؤكل لحمه على قولين:

القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نجس.

وهو مذهب الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وقول للإمام أحمد (٧)، وروي


(١) سيأتي القول في نسخ المثلة في مبحث الجنايات.
(٢) انظر: البناية ١/ ٤٠١.
(٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز ١/ ٣٦٠؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥.
(٤) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٦١.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٠؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠١؛ البناية ١/ ٣٩٦.
(٦) انظر: التنبيه ص ٢٧؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٠؛ المجموع ٢/ ٣٩٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٧٩.
(٧) انظر: المغني ٢/ ٤٩٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥؛ الممتع ١/ ٢٧١؛ الإنصاف ٢/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>