للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم (١).

القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٢) ........................................

ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}. (٦)، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه (٧).


(١) انظر: المحلى ١/ ١٦٩، ١٧٩.
(٢) انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ١٠٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠١.
(٣) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٨٢؛ الكافي ص ١٨؛ التمهيد ٥/ ١٤١؛ بداية المجتهد ١/ ١٥٨؛ جامع الأمهات ص ٣٣؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٣٢؛ مواهب الجليل ١/ ١٣٢.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٩٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥؛ الممتع ١/ ٢٧١؛ الإنصاف ٢/ ٣٤٥؛ زاد المستقنع ص ٩.
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ المغني ٢/ ٤٩٢؛ المجموع ٢/ ٣٩٢.
(٦) سورة الأعراف، الآية (١٥٧).
(٧) انظر: المحلى ١/ ١٧٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٢؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>