للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبطله، ولا يأتيه من بعد ما يبطله، وهذا لا ينافي أن يوجد في القرآن نفسه ما ينسخ بعضه بعضاً، فلا يتم الاستدلال من الآية على عدم جواز النسخ أو عدم وقوعه (١).

رابعاً: أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، وثبت ذلك بأدلة كثيرة، فإنكاره إنكار للواقع، ومن أدلة وقوعه ومشروعيته ما يأتي ذكره.

الأدلة على مشروعية النسخ وجوازه:

أولاً: الأدلة الشرعية على مشروعية النسخ وجوازه، ووقوعه:

١ - قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢).

فهذه الآية نص في وقوع النسخ، وأن الله تعالى ينسخ الآيات فيُبدلها ويغيرها، فيحول

الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً (٣).

٢ - قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (٤).

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} قال: (من


(١) راجع المصدر في الحاشية السابقة.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
(٣) انظر: جامع البيان للطبري ١/ ٦٠٧؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١١٩؛ شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٦٩.
(٤) سورة الرعد، الآية (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>