(٢) وإن كان أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني أنكر وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية فإن الإجماع قد سبقه على جوازه ووقوعه؛ لذلك فإن إنكاره لا يقدح في الإجماع. كما أنه بذلك يكون منكراً لشيء معلوم من الدين بالضرورة. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٤؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣؛ المستصفى ص ٨٩؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦؛ البحر المحيط ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ٢١٣؛ شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٣. (٣) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن حاجب للسبكي ٤/ ٤٠؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٥. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص ٨؛ الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢٢٨؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٦.