للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً: عن أنس -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (١).

فهذه الأدلة تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت عند النوازل، عندما كان يدعو لأحد أو على أحد، ولم يكن ذلك مقتصراً على صلاة الفجر، بل قنت فيها وفي غيرها، فكان يقنت لسبب نزل به ثم يتركه عند عدم ذلك السبب النازل به، وحديث طارق بن أشيم -رضي الله عنه- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ما كانوا يحافظون على قنوت راتب. أما حديث أنس -رضي الله عنه- الأخير، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في رواية، فهما تنصان على أن القنوت في


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٤. وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٥٢١: (الحديث الثاني: قال الخطيب في كتاب القنوت له: أخبرني … _فذكره-). وقال ابن عد الهادي في التنقيح ١/ ٥٢١: (هذا إسناد صحيح، والحديث نص في أن القنوت مختص بالنوازل). وكذلك صحح سنده ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٨٥، والدراية ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>