للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم (١)، وممن روي عنه ذلك وقال به: عمر -رضي الله عنه-، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر (٢).

القول الثاني: أن الأفضل والمستحب هو وضع اليدين قبل الركبتين.

وهو قول المالكية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وبه قال الأوزاعي (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن المستحب تقديم الركبتين على اليدين إذا سجد- بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل قول من قال بنسخ وضع اليدين قبل الركبتين؛ حيث إنها تدل على وضع الركبتين قبل اليدين، لكن لوجود حديث معارض لها يكون الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين، مع جواز العمل بالحديث المعارض له، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها (٦).


(١) انظر: سنن الترمذي ص ٧٦؛ المجموع ٣/ ٢٧٤.
(٢) انظر: الأوسط ٣/ ١٦٥، ١٦٦؛ الاعتبار ص ٢٢١؛ المغني ٢/ ١٩٣؛ المجموع ٣/ ٢٧٤.
(٣) انظر: الإشراف ١/ ٢٤٦؛ الكافي ص ٤٤؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٤٧؛ حاشية العدوي ١/ ٣٣٧.
(٤) انظر: المغني ٢/ ١٩٣؛ الشرح الكبير ٣/ ٥٠٠؛ شرح الزركشي ١/ ٣١٠؛ الإنصاف ٣/ ٥٠٠.
(٥) انظر: الاعتبار ص ٢٢٠؛ المجموع ٣/ ٢٧٤.
(٦) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٥؛ المغني ٢/ ١٩٣؛ المجموع ٣/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>