للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى مثل ذلك» (١).

فهذه الأدلة تدل على أن السنة في الجلوس هو أن تنصب رجلك اليمنى، وتفرش اليسرى

وتجلس عليها، كما أن فيها النهي عن الإقعاء، فيمكن أن يكون حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي يدل على سنية الإقعاء منسوخاً بهذه الأدلة، ولعل ابن عباس -رضي الله عنه- لم يبلغه النهي (٢).

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلم التاريخ، وهنا لا يُعلم المتأخر من المتقدم، ثم الجمع بينها ممكن، وذلك بحمل الأحاديث الدالة على النهي على الإقعاء الذي هو أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وحمل ما يدل على سنية الإقعاء على الإقعاء الذي هو أن يضع أليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه في الأرض، فكلاهما إقعاء لكن أحدهما جائز والآخر مكروه (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الإقعاء الذي فُسر بأن يجلس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب (٤)، واختلفوا في


(١) سبق تخريجه في ص ٥٤٤.
(٢) انظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٤٠٢؛ المجموع ٣/ ٢٨٩؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٥٨؛ نيل الأوطار ٢/ ٢٧٧.
(٣) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٧٣؛ المجموع ٣/ ٢٨٩؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٥٨؛ إرواء الغليل ٢/ ٢٢.
(٤) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٦٩؛ المغني ٢/ ٢٠٦؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي ٢/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>