للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين:

القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول أكثر أهل العلم (٥).

القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة.

وهو رواية عن الإمام الشافعي (٦)، وعن الإمام أحمد (٧)، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد (٨).


(١) انظر: الأصل ١/ ٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٠٥؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤.
(٢) انظر: التمهيد ٣/ ٢١٦؛ الاستذكار ١/ ٥٢٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٦٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٦١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٢٦؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٣/ ٢٨٧؛ التنبيه ص ٤٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ٥٢٥ مغني المحتاج ١/ ١٥٤.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥؛ الإقناع ١/ ١٩٥؛ منتهيى الإرادات ١/ ٦٠.
(٥) انظر: سنن الترمذي ص ٧٩؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المغني ٢/ ٢٠٦.
(٦) انظر: المجموع ٣/ ٢٨٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٩.
(٧) انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥.
(٨) انظر: التمهيد ٣/ ٢١٧؛ المغني ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٣/ ٢٨٨؛ تحفة الأحوذي ٢/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>