للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو يعلى (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الدال على عدم بطلان الصلاة بسهو الكلام ناسخ لبطلان الصلاة به في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- دون عمده. فمن تكلم ساهياً في صلاته أو سلم ساهياً فإنه يبني على صلاته ويسجد للسهو، ولا يستأنفها.

وروي ذلك عن الإمام الشافعي (٢)، ............................................

والحميدي (٣)، وصرح به الحازمي، ونسبه إلى الإمام أحمد، وإسحاق وأكثر أهل الحجاز والشام (٤).

وكأنهم سلموا نسخ الكلام مطلقاً، ثم قالوا بنسخ النهي عن سهوه دون عمده.

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة أمران: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (٥).


(١) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، البغدادي، القاضي أبو يعلى، الحنبلي، عالم زمانه، سمع من أبي الحسين العسكري، وأبي الطيب بن المنار، وغيرهما، ومن مؤلفاته شرح المذهب، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣؛ شذرات الذهب ٣/ ٣٠٦.
ونسب إليه القول بالنسخ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٤٧.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢١٣.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٥١١؛ المجموع ٤/ ١٧.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٢١١.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٨؛ الاعتبار ص ٢١١؛ اللباب للمنبجي ١/ ٢٧٠؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>