للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل لمن قال بنسخ الكلام في الصلاة مطلقاً بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: كنا نسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي (١) سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: «إن في الصلاة شغلاً» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قدُمَ وما حدُث، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام (٣).


(١) هو: أصحمة بن أبجر النجاشي، ملك الحبشة، النجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يهاجر إليه، وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام، وقد صلى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- لما توفي صلاة الغائب، وتوفي في رجب سنة تسع، وقيل: توفي قبل فتح مكة. انظر: الإصابة ١/ ١٢٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٣٥، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة، ح (١١٩٩)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٩٤، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ح (٥٣٨) (٣٤).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٤٦، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، ح (٩٢٤)، والنسائي في سننه ص ١٩٩، كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة، ح (١٢٢١)، والشافعي في الأم ١/ ٢٣٥، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٣٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٥٣. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٤٦: (حسن صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>