للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ-أن الآية التي هي الأصل في نسخ الكلام في الصلاة، وهي قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١). نزلت بالمدنية وبعد الهجرة بالاتفاق، حتى قيل: إنها نزلت عام الخندق (٢).

ب-ولأن قول زيد بن أرقم -رضي الله عنه-: (كنا نتكلم خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه) (٣). يدل كذلك على أن نسخ الكلام في الصلاة والنهي عنه كان بعد الهجرة؛ لأن زيد بن أرقم إنما صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلى خلفه بعد الهجرة، بل كان من صغار الأنصار؛ حيث استصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وهو يحكي أنه أدرك إباحة الكلام في الصلاة فدل ذلك على أن الكلام إنما نسخ بعد الهجرة (٤).

ج- أن في بعض روايات حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- ما يدل على أن النهي عن الكلام كان بعد نزول قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٥). وأن ذلك كان بعد الهجرة، ومن هذه الروايات:

١ - عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: كنت آتي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فأسلم عليه


(١) سورة البقرة، الآية (٢٣٨).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٠٣؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٥٠؛ تفسير ابن كثير ١/ ٢٧٩؛ فتح الباري ٣/ ٩١؛ اللباب للمنبجي ١/ ٢٧٢.
(٣) سبق تخريجه في ص ٦٠١.
(٤) انظر: اللباب للمنبجي ١/ ٢٧٢؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٤٩؛ الإصابة ١/ ٦٤٠.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>