السلام، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول، وليس القول ببعضها أولى من القول بالبعض الآخر.
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو أن محل سجود السهو كله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، فيسجد بعد السلام- بأدلة منها: حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن بحينة، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها.
ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة وعمران بن حصين -رضي الله عنهما- فيهما السجود بعد السلام؛ لأن فيهما السلام قبل إتمام الصلاة، وحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فيه السجود كذلك بعد السلام؛ لأنه في البناء على غالب الظن، أما غير هذين الموضعين فيكون السجود فيه قبل السلام؛ لدلالة بقية الأحاديث (١).
واعترض عليه: بأنه وجد سجود السهو بعد السلام في غير الموضعين السابقين؛ حيث إن حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- يدل على سجود السهو بعد
(١) انظر: المغني ٢/ ٤١٦؛ الشرح الكبير ٤/ ٨٢؛ الممتع ١/ ٥٠٤؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤.