السلام لترك الجلوس والتشهد الأول، و هو غير الموضعين السابقين (١).
دليل القول الخامس
ويستدل للقول الخامس- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام، إلا في موضعين فإن الساهي مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده، أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو ركعتين، أو صلى ثلاثاً أو أربعاً- بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ، ودليل القول الأول.
ووجه الاستدلال منها: أن حديثا عبد الله ابن بحينة والمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهما-فيهما القيام من الركعتين وترك الجلوس والتشهد، ثم في حديث عبد الله ابن بحينة -رضي الله عنه- السجود قبل السلام، وفي حديث المغيرة -رضي الله عنه- السجود بعد السلام، لذلك يكون الساهي مخيراً بين أن
يسجدهما قبل السلام أو بعده.
كما أن حديث عبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- فيما إذا شك الشخص في صلاته كم صلى؟ ثم في حديث عبد الله -رضي الله عنه- السجود بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- السجود قبل السلام، لذلك يكون الساهي كذلك مخيراً بين ذلك.
ويكون السجود في غير هذين الموضعين بعد السلام؛ لبقية