للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن الوتر أمره مؤكد، فهو فوق التطوع من الصلوات، لذلك نزل ابن عمر-رضي الله عنهما- عن الراحلة فصلاه على الأرض.

قالوا: وما روي من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الوتر على الراحلة، فهو يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون صلى الوتر على الراحلة لعذر.

الثاني: أن ذلك لعله كان قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره، ثم أحكم بعد، ولم يرخص في تركه (١).

واعترض عليه: بأنه صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلى التطوع والوتر على الراحلة في

السفر، كما ثبت ذلك عن ابن عمر-رضي الله عنهما-، وما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه نزل عن الراحلة وصلاه على الأرض، فهو يدل على أن كلا من الأمرين جائز، وليس في الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الوتر لعذر، فهو دعوى لا دليل عليها (٢).

أما دعوى أن ذلك كان قبل أن يؤكد أمر الوتر ويغلظ، فقد سبق ما يرده في الاعتراض على وجه الاستدلال على النسخ.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بما


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٠؛ بدائع الصنائع ١/ ٦٠٨؛ البناية ٢/ ٥٦٩؛ مختصر قيام الليل ص ٣٠٢.
(٢) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ٣٩٠؛ فتح الباري ٢/ ٧١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>