للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الوتر غير التطوع فكذلك كان يصليه على الراحلة، ولم يكن يصلي المكتوبة على الراحلة وليس الوتر منها بلا خلاف

بين أهل العلم (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الوتر على الراحلة على قولين:

القول الأول: لا يصلى الوتر على الراحلة.

وهو قول الحنفية (٢).

القول الثاني: يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة.

وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، -رضي الله عنهم-. وبه قال عطاء وسفيان الثوري، وإسحاق وداود (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بالأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ.


(١) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠١، ٣٠٢؛ التمهيد ٤/ ١٩٦.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٣١؛ بدائع الصنائع ١/ ٦٠٨؛ البناية ٢/ ٥٦٩.
(٣) انظر: التمهيد ٤/ ١٩٥، ١٩٦، ٤٠٥؛ الاستذكار ٢/ ١١١؛ بداية المجتهد ١/ ٣٠٩.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٣٤؛ الحاوي ٢/ ٢٨٩؛ المجموع ٣/ ٣٥٨؛
(٥) انظر: المغني ٢/ ٥٩٣؛ الشرح الكبير ٤/ ١٠٩؛ الفروع ٢/ ٣٥٨.
(٦) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠١، ٣٠٢؛ المجموع ٣/ ٣٥٨؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>