للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على الأرض، وحديث علي، وخارجة بن حذافة -رضي الله عنهما-يدلان على تأكيد أمر الوتر وإحكامه وتغليظه، فيجوز أن يكون وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لوتره على الراحلة (١).

واعترض عليه: بأنه لا منازعة في أولوية الوتر على الأرض، أما ما ذكر من وجه الاستدلال على النسخ فمجرد احتمال، إذ لا دليل على أن هذه الأحاديث بعد وتر النبي -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة حتى تكون ناسخة له، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢).

وعلى تقدير أن الأمر بالوتر وتأكيده كان بعد وتر النبي -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة، فليس فيه كذلك ما يدل على النسخ؛ لأن المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي التطوع ويصلي الوتر على الراحلة، ولا يصلى عليها المكتوبة، ففيه فرق بين المكتوبة وغيرها، فلم يكن يصلي المكتوبة على الراحلة، ويصلي عليها غير ذلك سواء كان الوتر أو غيره من الصلوات، فإن كان الوتر من التطوع فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يصلي التطوع على الراحلة، وإن


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١؛ فتح القدير ١/ ٤٢٥.
(٢) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠٢؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥، ٢/ ٦٠٢؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>