للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النفخ في الصلاة، وأثر ابن عباس وأبي هريرة-رضي الله عنهم- يدلان على أن النفخ في الصلاة كلام، والكلام قد نُهي عنه في الصلاة، فثبت من ذلك أن النفخ في الصلاة كلام ومنهي عنه، وإذا كان كذلك فهو يقطع الصلاة (١).

واعترض عليه: بأن ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن النفخ في الصلاة فهو ضعيف لا يقوم به حجة، وأما ما روي عن بعض الصحابة أن النفخ كلام فقد عارضه ما روي عن بعض الصحابة من إباحة النفخ في الصلاة، لذلك يضعف القول بقطع الصلاة به (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن النفخ في الصلاة مكروه لكن لا يقطعها- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- وفيه: قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكد يركع، ثم ركع، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى


(١) انظر: الحاوي ٢/ ١٩٠؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٣٩؛ المغني ٢/ ٤٥١.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣٥٩؛ فتح الباري ٣/ ١٠٥؛ نيل الأوطار ٢/ ٣٢٤؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>