للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١) -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وبه قال سعيد بن جبير، والثوري (٢).

القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٣)، .............................................

وقول آخر للإمام مالك (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود -رضي الله عنه-، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وأثر ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.


(١) انظر: المغني ٢/ ٤٥١؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٢؛ الممتع ١/ ٤٩٠؛ الإنصاف ٤/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ١٤.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٨٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨.
(٣) انظر: الأصل ١/ ١٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.
(٤) انظر: التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ الاستذكار ٢/ ٤٣٧؛ جامع الأمهات ص ١٠٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٣٠٩؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٠٨.
(٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٢؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٣؛ الإنصاف ٤/ ٤٣.
(٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ المغني ٢/ ٤٥٢؛ المجموع ٤/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>