للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكلب و الحمار» (١).

رابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة بمرور من ذكر فيها بين يدي المصلي، فتكون ناسخة للأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بشيء؛ لأن تلك الأحاديث موافقة لما كانوا عليه قبل ورود الأحاديث الدالة على القطع، فتكون الأحاديث الدالة على القطع بعدها (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها على الأحاديث التي يُستدل منها على عدم القطع، ومجرد كونها أنها جاءت على خلاف الأصل لا تدل على تأخرها، مع أن الأحاديث الدالة


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٧٤، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، ح (٩٥١)، وأحمد في المسند ٢٧/ ٣٥٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨، وابن حبان في صحيحه ص ٧٠٥. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٧٤: (صحيح).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ١١٤، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، ح (٧٠٣)، والنسائي في سننه ص ١٢٥، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، ح (٧٥١)، و ابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ١٧٤، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، ح (٩٤٩)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٩٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨، وابن حبان في صحيحه ص ٧٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٨٩. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١١٤.
(٣) انظر: المحلى ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>