للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عدم القطع معها ما يدل على تأخرها كما سبق (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي على ثلاثة أقوال مشهورة:

القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي المصلي سواء كان ذلك كلباً أو حماراً أو امرأة أو غير ذلك.

وهو قول جمهور الفقهاء (٢)، منهم: الحنفية (٣)، .....................................

والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

ورُوي ذلك عن: عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، وعائشة-رضي الله عنهم-. وبه قال ابن المسيب، وعروة، وعبيدة، والشعبي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (٦).

القول الثاني: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي


(١) راجع وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ.
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ١٢١؛ بداية المجتهد ١/ ٣٤٧؛ المجموع ٣/ ١٦٠؛ البناية ٢/ ٥٠٥.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٥١؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ٤٠٤؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٣.
(٤) انظر: الإشراف ١/ ٢٦٥؛ التمهيد ٥/ ٣٤؛ بداية المجتهد ١/ ٣٤٧؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧.
(٥) انظر: التنبيه للشيرازي ص ٤٩؛ العزيز ٢/ ٥٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٧٠؛ المجموع ٣/ ١٦٠؛ روضة الطالبين ص ١٣٢؛ مغني المحتاج ١/ ٣٠١.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٢٨ - ٣٢؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٠ - ٢٥١؛ التمهيد ٤/ ١٢١؛ الاعتبار ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>