للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلي إلا الكلب الأسود البهيم (١).

وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن عائشة-رضي الله عنها- ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية (٣).

القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-رضي الله عنهما- والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل


(١) البهيم هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٦٩؛ المغني ٣/ ٩٧.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٤٨؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٢٥؛ الإنصاف ٣/ ٦٤٨.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المغني ٣/ ٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ١١.
(٤) وخص الكلب بالأسود. انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٥٠؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ الإنصاف ٣/ ٦٥٢.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المحلى ٢/ ٣٢٠؛ نيل الأوطار ٣/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>