للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن مرور المرأة، والكلب، والحمار

وغير ذلك بين يدي المصلي لا يبطل صلاته ولا يقطعها.

ثم قال بعضهم: إن هذه الأدلة أقوي وأرجح، كما أن معها ما يدل على تأخرها، لذلك فهي مقدمة على ما يدل على قطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب والحمار والمرأة (١).

وقال بعضهم: يجمع بين هذه الأدلة وبين ما يدل على قطع الصلاة، بأن المراد بعدم القطع أي أن ذلك لا يبطلها. وأما ما يدل على القطع فالمراد بها نقص الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود- بأدلة منها ما ذكر في دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بشيء.

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة بمرور من ذكر فيها بين يدي المصلي، لكن تُرك العمل به في المرأة والحمار، أما في المرأة فلحديث عائشة، الذي سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بالكلب والحمار والمرأة. وأما في الحمار فلحديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بالمرأة


(١) هذا ما قاله بعض الحنفية، وبعض المالكية. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٩ - ٤٦٣؛ التمهيد ٤/ ١٢١؛ البناية ٢/ ٥٠٩.
(٢) هذا ما اختاره الشافعية. انظر: المجموع ٣/ ١٦١؛ فتح الباري ١/ ٧٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>