للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنها فرض كفاية.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١).

القول الثالث: أنها واجبة، ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.

وهو مذهب الحنابلة (٢)، واختيار جماعة من الحنفية (٣)، وقول ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية (٤).

وروي نحوه عن ابن مسعود، وأبي موسى-رضي الله عنهما-. وبه قال عطاء، والأوزاعي وأبو ثور (٥).

القول الرابع: أن الجماعة فرض عين، وشرط لصحة الصلاة.

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وقول داود وأهل الظاهر (٧).


(١) انظر: الأم ١/ ٢٧٧؛ الحاوي ٢/ ٣٠٢؛ المهذب ١/ ٣٠٨؛ حلية العلماء ٢/ ١٨٣؛ العزيز ٢/ ١٤١؛ المجموع ٤/ ٦٢، ٦٣؛ مغني المحتاج ١/ ٣٩٥.
(٢) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ٢/ ٤٧٦؛ المغني ٣/ ٥؛ المحرر ١/ ٩١؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٦٥؛ الممتع ١/ ٥٤٠؛ الإنصاف ٤/ ٢٦٥؛ زاد المستقنع ص ١٦.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٨٤؛ فتح القدير ١/ ٣٤٤؛ البحر الرائق ١/ ٣٦٥؛ الدر المختار ٢/ ٢٤٧.
(٤) انظر: الأوسط ٤/ ١٣٢؛ المجموع ٤/ ٦٣؛ مغني المحتاج ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٥؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٦٥؛ المجموع ٤/ ٦٣.
(٦) انظر: الاختيارا ت الفقهية ص ٦٧؛ الإنصاف ٤/ ٢٦٥.
(٧) انظر: المحلى ٣/ ١٠٤، ١٠٧؛ الاستذكار ٢/ ١٣٢؛ المجموع ٤/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>