للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يؤكد كونها واجبة؛ حيث جعل الصلاة بدون جماعة كالعدم إذا كانت بغير عذر.

فهذه الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولكنها ليست شرطاً لصحة الصلاة بدليل الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي فيها تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ (١).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أن الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصلاة-بأدلة القول السابق (٢).

ووجه الاستدلال منها: هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توعد من تخلف عنها بالتحريق، ولم يرخص للأعمى في التخلف عنها، وبين أنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يجب وليس له عذر، فدل ذلك على وجوبها، وعدم صحة صلاة من صلى بدون جماعة وليس له عذر (٣).

وأجاب هؤلاء عن الأحاديث التي تدل على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ: بأن المراد بها من له عذر، أي أنهم تصح صلاتهم إذا صلوها بغير جماعة، ويكون صلاة من صلاها بجماعة أفضل من صلاتهم بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٨٤؛ المغني ٣/ ٦؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠.
(٢) انظر: المحلى ٣/ ١٠٤ - ١٠٧؛ المجموع ٤/ ٦٣.
(٣) انظر: المحلى ٣/ ١٠٤ - ١٠٧.
(٤) انظر: المحلى ٣/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>