للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآخر ومن مكان لآخر.

٢ - تضمين الوديع الوديعة بالتعدي أو التقصير؛ وهذا الحكم لا يتغير ولا يتبدل، لكن يرجع إلى العرف لتحديد معنى التعدي أو التقصير في الحفظ، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن.

٣ - إعطاء البائع والمشتري خيار الرد للعيب؛ وهذا حكم ثابت لا يتبدل، أما ما يعد عيبًا وما لا يعد فهذا يتغير بتغير الأزمان والأماكن" (١).

وقال الشيخ صالح الفوزان: "الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد، وإنما الذي يتغير هو اجتهاد المجتهد وفتواه بحسب ما يظهر له من الأدلة. فقد يفتي في وقت بحكم حسبما يظهر له في ذلك الوقت، وحسبما لديه من الاستعداد العلمي، ثم يتبين له في وقت آخر خلاف ما أفتى به سابقًا، أو يتجدد لديه علم أكثر مما كان لديه سابقًا، فيجب عليه حينئذٍ أن يفتي بحسب ما ظهر له لاحقًا، ولا يبقى على اجتهاد تبين له خطؤه وقصوره. وليس معني تغير الفتوى ما يفهمه بعض الجهال أو المغرضين أن ذلك من أجل مجاراة العصور، أو أهواء الناس ورغباتهم؛ فإن ذلك من أعظم الضلال؛ قال الله تعالى: {فَوَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٢) " (٣)

وقال الشيخ بكر أبو زيد: "دعوى تغير الفتوى بتغير الزمان … هذه


(١) مجلة البحوث الإسلامية (٢٧/ ١٢٧ - ١٢٩).
(٢) سورة القصص، الآية (٥٠).
(٣) الاجتهاد، (ص ٢٧).

<<  <   >  >>