للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والكعبة!]

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها؟ وما هي صيغة الحلف الجائز؟

فأجاب: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق على صحته (١).

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك" رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح (٢)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٣).

والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.

واليمين الشرعية في اليمين بالله وحده، وصفتها أن يقول: (والله، أو بالله، أو تالله لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا) وهكذا لو حلف بغير أسم الجلالة من أسماء الله وصفاته؛ كالرحمن، والرحيم، ومالك الملك، وحياة الله، وعلم الله، ونحو ذلك.

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحلف كثيرًا بقوله "والذي نفسي بيده" والله ولي التوفيق" (٤).


(١) رواه البخاري برقم (٢٦٧٩)، مسلم برقم (١٦٤٦).
(٢) رواه أحمد: (١/ ٤٧).
(٣) رواه الترمذي في النذور والإيمان (١٥٣٥)، وأبو داود برقم (٣٢٥١).
(٤) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"، (٤/ ١٤٦).

<<  <   >  >>