للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف فى موته. فقيل: سنة خمس وثلاثمائة. وقيل: سنة ست وثلاثمائة

[١١٢ - إسماعيل بن الحارث]

ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن إمامنا أحمد

[١١٣ - إسماعيل بن سعيد الشالنجى، أبو إسحاق.]

ذكره أبو بكر الخلال، فقال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدا من أصحاب أبى عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه. وكان عالما بالرأى كبير القدر عندهم معروفا. ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى. فإنه حدث بها عن إسماعيل بن سعيد. وقد سمعت أبا زرعة الصغير يحكى عن ابراهيم بن يعقوب عن إسماعيل عن أبى عبد الله: فى الرجل يأخذه الشّبق فى رمضان للجماع؟ فقال أبو عبد الله: يجامع ويكفر ويقضى يوما مكانه. وذلك: أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه.

وقال اسماعيل الشالنجى: سألت أحمد عن إباحة الفروج بشهادة الزور؟ فقال: محرم ذلك. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «من قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار» والأهل أكبر من المال. وقال أحمد فى رواية اسماعيل بن سعيد - وقد سئل عمن احتال فى إبطال الشفعة - فقال:

لا يجوز شئ من الحيل فى إبطال حق امرئ مسلم.

وقال اسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن رجل حلف على زوجته: أن لا يأوى عندها هذا العيد؟ فقال: إذ عيّد الناس أدخل إليها. قلت: فان قال:

أيام العيد؟ فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم.

وقال الشالنجى: قال أبو عبد الله: الذى يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم: ما لا بد منه فى صلاته وإقامة دينه. وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن: فاتحة الكتاب وسورتان.