غيره فيرجع إليه فى ذلك، كالعدة: لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها فى انقضاء عدتها.
وقال أبو بكر: لا يجوز للخنثى المشكل: التزوج، وحكى ذلك عن أحمد.
وقال أبو بكر: لأن من هذه صفته: لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة، وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن، والفروج لا تباح بغلبة الظن.
[المسألة الثالثة والستون]
قال الخرقى: والنّثار مكروه، لأنه شبيه النّهبة. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه، وبه قال مالك والشافعى، لما روى أنس أن النبى ﷺ«نهى عن النهبة. وقال: من انتهب فليس منا».
وفى رواية ثانية: لا يكره، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. لأن النبى ﷺ نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين، وقال «من شاء اقتطع» والنثار فى هذا المعنى.
[المسألة الرابعة والستون]
قال الوالد: فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا.
فقال أبو بكر فى كتاب المقنع: تحرم عليه، كما يحرم المولود. قال: وظاهر كلام الخرقى: أنها لا تحرم. لأنه قال: وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به: حرمت.
فشرط فى التحريم: أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به.
وجه قول أبى بكر - اختاره الوالد السعيد -: أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة، ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم، كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا.
ووجه قول الخرقى: أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب، لقول النبى ﷺ«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسب غير ثابت.