للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيره فيرجع إليه فى ذلك، كالعدة: لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها فى انقضاء عدتها.

وقال أبو بكر: لا يجوز للخنثى المشكل: التزوج، وحكى ذلك عن أحمد.

وقال أبو بكر: لأن من هذه صفته: لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة، وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن، والفروج لا تباح بغلبة الظن.

[المسألة الثالثة والستون]

قال الخرقى: والنّثار مكروه، لأنه شبيه النّهبة. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه، وبه قال مالك والشافعى، لما روى أنس أن النبى صلّى الله عليه وسلم «نهى عن النهبة. وقال: من انتهب فليس منا».

وفى رواية ثانية: لا يكره، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. لأن النبى صلّى الله عليه وسلم نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين، وقال «من شاء اقتطع» والنثار فى هذا المعنى.

[المسألة الرابعة والستون]

قال الوالد: فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا.

فقال أبو بكر فى كتاب المقنع: تحرم عليه، كما يحرم المولود. قال: وظاهر كلام الخرقى: أنها لا تحرم. لأنه قال: وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به: حرمت.

فشرط فى التحريم: أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به.

وجه قول أبى بكر - اختاره الوالد السعيد -: أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة، ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم، كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا.

ووجه قول الخرقى: أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب، لقول النبى صلّى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسب غير ثابت.