للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يصح. فلم يستحلف فيه، كما لو ادعت نكاحه وأنكر، أو ادعى نكاحها وأنكرت. فإنه لا يمين

[المسألة الثامنة والستون]

قال الخرقى: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى، بلا ولى يحضره. ولا صداق يزيده.

وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال أبو حنيفة ومالك

وجه قول الخرقى - اختاره ابن شاقلا، وهو المشهور من قول الشافعى -:

أن الشهادة اعتبرت فى النكاح ليثبت بها عند التجاحد، احتياطا للبضع. وهذا المعنى موجود فى الرجعة.

وجه الثانية: أن الرجعة حق للزوج، بدلالة قوله تعالى (٢٢٨:٢ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)} فلا يفتقر فى استيفائه إلى الإشهاد، كسائر الحقوق

[المسألة التاسعة والستون]

قال الخرقى: والفيئة: الجماع، إلا أن يكون له عذر من مرض، أو إحرام أو شئ لا يمكن معه الجماع. فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. وهو قول الشافعى.

ووجهه: أن عليه الفيئة بحسب القدرة. فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه.

فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز. فلهذا أمر بالجماع، أو الطلاق إذا لم يجامع

وقال أبو بكر: إذا فاء بلسانه حال العذر: سقط الإيلاء. ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه. اختاره الوالد. وبه قال أبو حنيفة

ووجهه: أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق. فصار كالفيئة بالوطء