للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط - وذكر الخبر» أخرجه البخارى ومسلم

[المسألة الثالثة والثلاثون]

قال الخرقى: وإذا رأى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده: فهو لليلة المقبلة، لأنه مروى عن على، وابن عمرو، وابن مسعود.

وقال أبو بكر فى التنبيه: فإن أخبرونا عن رؤية الهلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام، قيل: إذا رآه قبل الزوال فهو لأمسه. وإذا كان بعد الزوال فهو لغده. وهو مذهب الثورى وأبى يوسف. لأن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص وإلى أهل جلولاء «إذا رأيتم الهلال فى الصوم فى آخر النهار:

فلا تفطروا. وإذا رأيتموه فى أول النهار بالأمس: فأفطروا، فإنه كان بالأمس»

[المسألة الرابعة والثلاثون]

قال الخرقى: ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه: رد ما أخذ.

وكانت الحجة عن نفسه. واختارها ابن حامد. وبه قال الشافعى

ووجهه: أن أكثر ما فيه عدم التعيين. وذلك غير معتبر فى الإحرام

الدليل عليه: لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض. كذلك إذا نواه عن غيره: يجب أن ينصرف إلى نفسه.

وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: إن الإحرام لا ينعقد جملة. ويقع باطلا.

ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه، ونواه عن غيره. وقد قلنا: لا ينعقد عن الغير

[المسألة الخامسة والثلاثون]

قال الخرقى: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه. قال الوالد فى كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هذا المنع، إذا كان لغير علة، وأنه لا يجزئه، وسواء كان