للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووجهه: أنه إذا لا عن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف.

وفيه رواية أخرى: له اللعان. اختارها أبو بكر، وابن حامد، والوالد.

وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه. فكان له نفيه باللعان، كما لو قذفهما جميعا.

[المسألة السادسة والسبعون]

قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور.

وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود

ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة

ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله عليه الصلاة والسلام «الرضاعة من المجاعة» وقوله عليه الصلاة والسلام «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى

[المسألة السابعة والسبعون]

قال الخرقى: ولو رمى - وهو مسلم - عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم: فلا قود، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية.

قال الوالد فى شرحه: إنما لم يجب القود - خلافا لأبى حنيفة وأبى بكر من أصحابنا، وهو أن يجب القود - هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة، حين الجناية. بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر، ثم أسلم القاطع ومات المقطوع: كان عليه القصاص. وهكذا لو قطع عبد يد عبد، فأعتق القاطع ثم مات المقطوع:

فعليه القطع، اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ. فلا قصاص