ووجهه: أنه إذا لا عن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف.
وفيه رواية أخرى: له اللعان. اختارها أبو بكر، وابن حامد، والوالد.
وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه. فكان له نفيه باللعان، كما لو قذفهما جميعا.
[المسألة السادسة والسبعون]
قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور.
وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود
ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة
ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله ﵊«الرضاعة من المجاعة» وقوله ﵊«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى
[المسألة السابعة والسبعون]
قال الخرقى: ولو رمى - وهو مسلم - عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم: فلا قود، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية.
قال الوالد فى شرحه: إنما لم يجب القود - خلافا لأبى حنيفة وأبى بكر من أصحابنا، وهو أن يجب القود - هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة، حين الجناية. بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر، ثم أسلم القاطع ومات المقطوع: كان عليه القصاص. وهكذا لو قطع عبد يد عبد، فأعتق القاطع ثم مات المقطوع:
فعليه القطع، اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ. فلا قصاص