قبضا فى عين أخرى. فإذا بطل الصرف فى قدر المردود، فهل يبطل فى نفسه؟ على روايتين، بناء على تفريق الصفقة.
[المسألة التاسعة والثلاثون]
قال الخرقى: والإقالة فسخ.
وعن أبى عبد الله رواية أخرى: الإقالة بيع. اختارها أبو بكر فى التنبيه.
وجه الأولة - وهى الصحيحة، وبها قال الشافعى -: أن الإقالة فى اللغة موضوعة لرفع الشئ، يقال: أقال الله عثرتك، يعنى رفعها، وإذا كان كذلك:
وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له.
ووجه الثانية - وهى مذهب مالك - أن الفسخ فى العقود: ما كان عن غلبة، دون ما وقع عن اختيار وتراض. دليله: سائر العقود.
[المسألة الأربعون]
قال الخرقى: وإذا اشترى أمة ثيّبا فأصابها، واستغلها. ثم ظهر فيها على عيب: كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان - والوطء كالخدمة - وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب. وإن كانت بكرا فأراد ردها: كان عليه ما نقصها، إلا أن يكون البائع قد دلّس، فيلزمه رد الثمن كاملا.
وكذلك سائر المبيع. وهى الرواية الصحيحة، وبها قال مالك. لأن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب. فإذا حصل من المشترى: لم يمنع كالاستخدام
وفيه رواية ثانية: إذا وجد الوطء لم يملك الرد فيهما. اختارها أبو بكر، وبها قال الثورى وأبو حنيفة.
وقال الشافعى: إن كانت بكرا لم يملك الرد.
فالدلالة لما اختاره أبو بكر: أنه لو ردها بالعيب لانفسخ العقد من أصله، وعادت الجارية إلى البائع على حكم الملك الأول، كأنه لم يكن بينهما بيع، ويحصل