للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[المسألة الثالثة والثمانون]

قال الخرقى: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فيه رجل وامرأتان، ورجل عدل مع يمين الطالب.

قال الوالد السعيد: ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة، والمأمومة، وقتل العبد ونحو ذلك.

وقال أبو بكر: لا يقبل فيه النساء.

وجه قول الخرقى: أنها شهادة على مال. أشبه سائر الأموال.

ووجه قول أبى بكر: أنها شهادة على قتل. فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد

[المسألة الرابعة والثمانون]

قال الخرقى: ولا يقطع وإن اعترف، أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه.

وقال أبو بكر: يقطع. ولا يحتاج فيه إلى مطالبة.

وجه قول الخرقى - اختاره الوالد السعيد -: أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها، أو وقفها عليه، وهو لا يعلم، أو كانت ملكا للسارق عنده، ولا تعلم به البينة، فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة.

ووجه قول أبى بكر: أنه حق لله، فلا يفتقر فى إقامته إلى مطالبة آدمى، كالزنا وشرب الخمر. وعكسه: حد القذف. لأنه حق لآدمى.

[المسألة الخامسة والثمانون]

قال الخرقى: ومن شرب مسكرا - قل أو كثر - حد ثمانين جلدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أبو بكر: يحد به أربعين، وبه قال الشافعى.

وجه الأولة - اختارها الوالد السعيد - ما روى ابن بطة - بإسناده - عن على