عن سفيان عن عمار الدّهنى عن سالم بن أبى الجعد: أن سلطانا ضربه، فجعلت امرأته تدعو عليه، فقال: لا تدعى عليه، فإن الدعاء قصاص
[٥٣٥ - يحيى بن هلال الوراق.]
صحب إمامنا. وسأله عن أشياء. وقال جئت إلى أحمد بن حنبل، فأخرج إلى أربعة دراهم، أو خمسة دراهم. وقال لى:
هذا جميع ما أملك
[٥٣٦ - يحيى بن يزداد الوراق،]
أبو الصقر: ذكره أبو عمر بن حمدان النيسابورى: حدثنا على بن سعيد بن عبد الله العسكرى حدثنا يحيى بن يزداد أبو الصقر، وراق أحمد بن حنبل
وذكره أبو بكر الخلال: فقال: كان مع أبى عبد الله بالعسكر. وعنده جزء مسائل حسان، فى الحمى والمساقاة، والمزارعة، والصيد؛ واللقطة وغير ذلك
وأخبرنى محمد بن أبى هارون أن أبا الصقر سأل أبا عبد الله عن حديث النبى ﷺ. وذكر الفتن، ثم قال:«خير الناس مؤمن معتزل فى شعب من الشعاب» هل على الرجل بأس أن يلحق بجبل، مع أهله وولده فى غنيمة له، ينتقل من ماء إلى ماء، يقيم صلاته ويؤدى زكاته، ويعتزل الناس، يعبد الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك؟ هذا عندك أفضل، أو يقيم بمصر من الأمصار، وفى الناس ما قد علمت، وفى العزلة من السلامة ما قد علمت؟ فقال: إذا كانت الفتنة: فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء. وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير.
وقال أبو الصقر قال أحمد: إذا ساح رجل عينا تحت أرض. فانتهى حفره إلى أرض لرجل، أو بستان أو دار، فمنعه صاحب البستان أو الدار أن يحفر فى داره، أو فى أرضه، فليس له أن يمنعه من ظهر الأرض ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة. وفيه حديث: أن النبى ﷺ قال «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره» فهذا الجار القريب لا يمنع