ووجه قول أبى بكر: أن الشرب فعل. والإكراه عليه لا يمنع موجبه.
دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع.
وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة.
وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع، وغير ذلك من العقود.
[تمت المسائل]
وقال أبو عبد الله بن الفقاعى: وجدت بخط شيخنا أبى حفص العكبرى قال:
سمعت الشيخ أبا عبد الله بن بطة، يقول: توفى الشيخ أبو القاسم الخرقى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. ودفن بدمشق. وزرت قبره.
[٦٠٩ - اسحاق بن أحمد]
بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسن الكاذى.
كان يقدم من قريته «كاذة» إلى بغداد، فيحدث بها.
روى عن محمد بن يوسف بن الطباع، وأبى العباس الكديمى، وعبد الله بن إمامنا أحمد فى آخرين.
حدث عنه جماعة، منهم أبو الحسن بن رزقويه، وأبو الحسن بن بشران.
وكان ثقة زاهدا.
ومات يوم الأربعاء لثلاث من شعبان سنة ست وأربعين وثلاثمائة، وبكاذة قريته مات.
[٦١٠ - اسماعيل بن على]
بن إسماعيل، أبو محمد الخطبى.
سمع عبد الله بن إمامنا أحمد، والحارث بن أبى أسامة، وغيرهما.
روى عنه الدارقطنى، وأبو حفص بن شاهين، وغيرهما.
وكان فهما عارفا بأيام الناس، وأخبار الخلفاء. وصنف تاريخا كبيرا.
سئل الدار قطنى عنه؟ فقال: ثقة.
ومولده: فى محرم سنة تسع وستين ومائتين.